أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية , وقد رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيقوقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979
ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها
وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح
ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير
وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا
وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين
يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.