قال السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هناك عقوبات صارمة سيتم تطبيقها بحق الشركات المخالفة لقرار تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. وأضاف الدوسري انه يتم القيام بحملات وزيارات تفتيشية مكثفة على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية الواجب مراعاتها لتجنب مخاطر التعرض للإجهاد الحراري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وقال في حال وجود خطر على صحة وسلامة العمال، يتم إغلاق مكان العمل جزئياً أو كلياً لحين إزالة هذا الخطر ويتم تقييم مستوى الحماية التي توفرها الشركات للعمال، عن طريق القيام بالزيارات والحملات التفتيشية، ومراقبة مدى التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات المنفذة له، وذلك في أماكن العمل وسكن العمال، مع التركيز على الشركات كثيفة العمالة والتي يكثر بها حوادث وإصابات العمل.
وأكد الدوسري على أحقية العامل في التوقف عن العمل والتقدم بشكوى إذا رأى أن هناك سببا يدفعه إلى الاعتقاد بأن الإجهاد الحراري يهدد سلامته أو صحته، وقال: لا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل أو حرمانه من حقوقه، أو تعريضه للتمييز. لافتا إلى أنه سيتم طرح جهاز حراري مخصص لمراقبة مؤشر التعرض لخطر الإجهاد الحراري، مشيرا في السياق ذاته إلى أن غالبية الشركات تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ويتم التأكد من ذلك من خلال عمليات التفتيش المستمرة، وفي حال وجود مخالفات يتم التنبيه على الشركة ومنحها مهلة لإزالتها، وفي حال عدم الامتثال، يتم تحرير محضر ضبط مخالفة، وإحالته للجهات القضائية المختصة.
0 Comments: